State Council 09/10/2012
شورى حكم رقم : 17 /2012
- Court
- شورى
- Number
- 17/2012
- Date
- 09/10/2012
- President
- يوسف نصر
- Members
- شبيب، عيراني
- Source
- Lebanese University
ان المستدعي ربط النزاع مع الادارة واستصدر قرار رفض ضمني لمطالبه بافادته من حق الاستقالة واحالته على التقاعد برتبة لواء وطلب الضمائم الحربية ولكنه لا يتبين من الاوراق المبرزة في الملف ان المستدعي تبلغ وفق الاصول قرار وزارة المالية وان مراجعته تعتبر واردة ضمن المهلة.
يحق للعميد في الجيش ان يطلب استقالته واحالته على التقاعد برتبة لواء استنادا الى احكام المادة 51 من قانون الدفاع الوطني. الا ان قبول استقالته واحالته على التقاعد برتبة لواء ليس حكميا بمجرد تقديم الطلب بل يخضع لسلطة الادارة الاستنسابية ولا ينشأ له حق مكتسب.
فان قبول الاستقالة ليس حتميا ويخضع لموافقة مسبقة من الادارة المختصة. والادارة استعملت سلطتها اوردت طلب المستدعي باعلان حقه باحالته على التقاعد برتبة لواء.
إن توجب او استحقاق الضمائم الحربية يستوجب ان يكون العسكري في الخدمة الفعلية. وان وضع المستدعي لا ينطبق على حالات الضمائم الحربية المنصوص عنها في المادة 95 من قانون الدفاع الوطني.
Cited