Rulings

State Council 09/10/2012

شورى حكم رقم : 17 /2012

Court
شورى
Number
17/2012
Date
09/10/2012
President
يوسف نصر
Members
شبيب، عيراني
Source
Lebanese University

ان المستدعي ربط النزاع مع الادارة واستصدر قرار رفض ضمني لمطالبه بافادته من حق الاستقالة واحالته على التقاعد برتبة لواء وطلب الضمائم الحربية ولكنه لا يتبين من الاوراق المبرزة في الملف ان المستدعي تبلغ وفق الاصول قرار وزارة المالية وان مراجعته تعتبر واردة ضمن المهلة.

يحق للعميد في الجيش ان يطلب استقالته واحالته على التقاعد برتبة لواء استنادا الى احكام المادة 51 من قانون الدفاع الوطني. الا ان قبول استقالته واحالته على التقاعد برتبة لواء ليس حكميا بمجرد تقديم الطلب بل يخضع لسلطة الادارة الاستنسابية ولا ينشأ له حق مكتسب.

فان قبول الاستقالة ليس حتميا ويخضع لموافقة مسبقة من الادارة المختصة. والادارة استعملت سلطتها اوردت طلب المستدعي باعلان حقه باحالته على التقاعد برتبة لواء.

إن توجب او استحقاق الضمائم الحربية يستوجب ان يكون العسكري في الخدمة الفعلية. وان وضع المستدعي لا ينطبق على حالات الضمائم الحربية المنصوص عنها في المادة 95 من قانون الدفاع الوطني.

Cited

Texts it relies on