Court of Cassation, civil chamber 13/11/2007
تمييز مدني حكم رقم : 17 /2007
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 17/2007
- Date
- 13/11/2007
- President
- ارليت الطويل
- Members
- صاري، خوري
- Source
- Lebanese University
قبلت المحكمة السبب التمييزي المبني على مخالفة المادة 708/1 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983.
ونقضت القرار الصادر عن مجلس العمل التحكيمي لان مفوض الحكومة لدى المجلس سبق ان عمل محققا في الدعوى نفسها. وكلفت بعد نقضها القرار الصادر عن مجلس العمل التحكيمي فرقاء الدعوى تقديم المستندات اللازمة لمناقشتها.