Rulings

Court of Cassation, civil chamber 13/11/2007

تمييز مدني حكم رقم : 17 /2007

Court
تمييز مدني
Number
17/2007
Date
13/11/2007
President
ارليت الطويل
Members
صاري، خوري
Source
Lebanese University

قبلت المحكمة السبب التمييزي المبني على مخالفة المادة 708/1 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983.

ونقضت القرار الصادر عن مجلس العمل التحكيمي لان مفوض الحكومة لدى المجلس سبق ان عمل محققا في الدعوى نفسها. وكلفت بعد نقضها القرار الصادر عن مجلس العمل التحكيمي فرقاء الدعوى تقديم المستندات اللازمة لمناقشتها.