Court of Cassation, criminal chamber 24/06/2010
تمييز جزائي حكم رقم : 17 /2010
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 17/2010
- Date
- 24/06/2010
- President
- سامي منصور
- Members
- عويس، مطر
- Source
- Lebanese University
ان محكمة المطبوعات باعتبارها ان العناصر المنصوص عليها في المادة 74 من قانون الانتخابات قد تحققت وبادانتها المدعى عليها، لم تخالف القانون ويقتضي تصديق قرارها. ان المادة 74 من قانون الانتخابات قد منعت نشر استطلاعات الرأي قبل اجراء الانتخابات النيابية بعشرة ايام وان البرنامج التلفزيوني قد استضاف خبيرين في مجال استطلاع الرأي، وهما، وان لم يذيعا مباشرة استطلاعات الرأي، الا انهما استندا اليها لعرض محصولها وتحديد الفائز في الانتخابات القادمة مما وفر عناصر جرم المادة المذكورة. يصدق القرار الصادر عن محكمة المطبوعات ويرد الاستئناف.