Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 24/06/2010

تمييز جزائي حكم رقم : 17 /2010

Court
تمييز جزائي
Number
17/2010
Date
24/06/2010
President
سامي منصور
Members
عويس، مطر
Source
Lebanese University

ان محكمة المطبوعات باعتبارها ان العناصر المنصوص عليها في المادة 74 من قانون الانتخابات قد تحققت وبادانتها المدعى عليها، لم تخالف القانون ويقتضي تصديق قرارها. ان المادة 74 من قانون الانتخابات قد منعت نشر استطلاعات الرأي قبل اجراء الانتخابات النيابية بعشرة ايام وان البرنامج التلفزيوني قد استضاف خبيرين في مجال استطلاع الرأي، وهما، وان لم يذيعا مباشرة استطلاعات الرأي، الا انهما استندا اليها لعرض محصولها وتحديد الفائز في الانتخابات القادمة مما وفر عناصر جرم المادة المذكورة. يصدق القرار الصادر عن محكمة المطبوعات ويرد الاستئناف.