Court of Cassation, civil chamber 22/02/2010
تمييز مدني حكم رقم : 17 /2010
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 17/2010
- Date
- 22/02/2010
- President
- غالب غانم
- Members
- عبد الملك، منصور، عيسى الخوري، لحود، بو ناصيف، كرم، طقوش، مرتضى
- Source
- Lebanese University
ردّت محكمة التمييز في هيئتها العامة طلب تعيين المرجع القضائي لعدم توافر أي شرط من حالات المادة 95 اصول المحاكمات المدنية في الطلب، اذ ان حالات التنازع الحاصلة في الدعوى ليست بين محكمتين في نظام قضائي واحد وذلك لصدور إحدى الاحكام عن قضاء أجنبي.