Rulings

Court of Cassation, civil chamber 22/02/2010

تمييز مدني حكم رقم : 17 /2010

Court
تمييز مدني
Number
17/2010
Date
22/02/2010
President
غالب غانم
Members
عبد الملك، منصور، عيسى الخوري، لحود، بو ناصيف، كرم، طقوش، مرتضى
Source
Lebanese University

ردّت محكمة التمييز في هيئتها العامة طلب تعيين المرجع القضائي لعدم توافر أي شرط من حالات المادة 95 اصول المحاكمات المدنية في الطلب، اذ ان حالات التنازع الحاصلة في الدعوى ليست بين محكمتين في نظام قضائي واحد وذلك لصدور إحدى الاحكام عن قضاء أجنبي.