Court of Cassation, civil chamber 09/05/2002
تمييز مدني حكم رقم : 17 /2002
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 17/2002
- Date
- 09/05/2002
- President
- نصري لحود
- Members
- المعلم، شمس الدين، ابو علوان، معماري، عواد، عدره، مقلد، الرياشي
- Source
- Lebanese University
يشترط بحسب المادة 114 ا م م لقبول طلب تعيين المرجع ان يكون هناك قراران قضائيان او قرار قضائي يقضي بعدم الاختصاص.
وان وجود قرار استئنافي قد نظر في النزاع وحدد المرجع المختص لا يؤدي الى قبول طلب تعيين المرجع.