Rulings

Court of Cassation, civil chamber 09/05/2002

تمييز مدني حكم رقم : 17 /2002

Court
تمييز مدني
Number
17/2002
Date
09/05/2002
President
نصري لحود
Members
المعلم، شمس الدين، ابو علوان، معماري، عواد، عدره، مقلد، الرياشي
Source
Lebanese University

يشترط بحسب المادة 114 ا م م لقبول طلب تعيين المرجع ان يكون هناك قراران قضائيان او قرار قضائي يقضي بعدم الاختصاص.

وان وجود قرار استئنافي قد نظر في النزاع وحدد المرجع المختص لا يؤدي الى قبول طلب تعيين المرجع.