Rulings

Court of Cassation, civil chamber 30/05/2002

تمييز مدني حكم رقم : 17 /2002

Court
تمييز مدني
Number
17/2002
Date
30/05/2002
President
سعيد عدره
Members
عجلاني، اسكندر
Source
Lebanese University

ردّت محكمة التمييز طلب اعادة المحاكمة شكلا لأن الدعوى الحاضرة لا تتعلّق بدعوى تزوير المستندات وان قرارات محكمة التمييز مبرمة ولا تقبل اعادة المحاكمة وذلك استنادا لنص المواد 688 و737 فقرة 3 من قانون اصول المحاكمات المدنية.