Court of Cassation, civil chamber 30/05/2002
تمييز مدني حكم رقم : 17 /2002
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 17/2002
- Date
- 30/05/2002
- President
- سعيد عدره
- Members
- عجلاني، اسكندر
- Source
- Lebanese University
ردّت محكمة التمييز طلب اعادة المحاكمة شكلا لأن الدعوى الحاضرة لا تتعلّق بدعوى تزوير المستندات وان قرارات محكمة التمييز مبرمة ولا تقبل اعادة المحاكمة وذلك استنادا لنص المواد 688 و737 فقرة 3 من قانون اصول المحاكمات المدنية.