Court of Cassation, civil chamber 16/04/2002
تمييز مدني حكم رقم : 17 /2002
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 17/2002
- Date
- 16/04/2002
- President
- غسان ابو علوان
- Members
- حدثي، ناصيف
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة التمييز الاستدعاء التمييزي شكلا لمخالفته المادة 718 أ م م لعدم تضمنه طلبات النقض وطلبات تتعلق بأساس النزاع.