Rulings

Court of Cassation, civil chamber 16/04/2002

تمييز مدني حكم رقم : 17 /2002

Court
تمييز مدني
Number
17/2002
Date
16/04/2002
President
غسان ابو علوان
Members
حدثي، ناصيف
Source
Lebanese University

ردت محكمة التمييز الاستدعاء التمييزي شكلا لمخالفته المادة 718 أ م م لعدم تضمنه طلبات النقض وطلبات تتعلق بأساس النزاع.