Court of Cassation, civil chamber 27/04/2004
تمييز مدني حكم رقم : 17 /2004
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 17/2004
- Date
- 27/04/2004
- President
- نعمه لحود
- Members
- الحجار، العيد
- Source
- Lebanese University
ردّت محكمة التمييز طلب اعادة المحاكمة او اعتراض الغير في القرار التمييزي الصادر في دعوى التزوير لعدم توافر شروط المواد 553 و688 و698 و732 و737 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983، لأن القرار التمييزي بطبيعته هو حكم نهائي مبرم ولا يقبل الطعن بالطرق العادية ولا بالطرق الاستثنائية، وقد ورد استثناء على ذلك في نص المادة 737 فقرة 3 اصول محاكمات مدنية، تضمّن ان القرار الصادر عن محكمة التمييز في دعوى التزوير يقبل الطعن بطريق اعادة المحاكمة واعتراض الغير، الاّ ان في هذه الدعوى لم يتحقّق هذا الأمر فلم يثبت المستدعي توافر مُثل هذه الشروط.