State Council 13/10/1999
شورى حكم رقم : 17 /1999
- Court
- شورى
- Number
- 17/1999
- Date
- 13/10/1999
- President
- اسكندر فياض
- Members
- ابو رجيلي، فريفر
- Source
- Lebanese University
لا يقبل طلب ابطال مرسوم التخطيط لعدم تجاوز حد السلطة اذ لا يوجد عيب تحوير السلطة. وان مرسوم التخطيط الذي الغى وعدل بالتخطيط السابق لعقارات لم يستعمل لغير الغاية التي حددها له القانون وهي المنفعة العامة - إذ انه من الثابت في تقرير الخبير ان مرسوم التخطيط الجديد تتوفر فيه المواصفات الفنية افضل من التخطيط السابق ولا يكلف الدولة كلفة مالية اكثر فيما يتعلق باعمال التخطيط وتوسيع الطرق فيكون هذا المرسوم قانوني ولا يجب ابطاله