Rulings

State Council 13/10/1999

شورى حكم رقم : 17 /1999

Court
شورى
Number
17/1999
Date
13/10/1999
President
اسكندر فياض
Members
ابو رجيلي، فريفر
Source
Lebanese University

لا يقبل طلب ابطال مرسوم التخطيط لعدم تجاوز حد السلطة اذ لا يوجد عيب تحوير السلطة. وان مرسوم التخطيط الذي الغى وعدل بالتخطيط السابق لعقارات لم يستعمل لغير الغاية التي حددها له القانون وهي المنفعة العامة - إذ انه من الثابت في تقرير الخبير ان مرسوم التخطيط الجديد تتوفر فيه المواصفات الفنية افضل من التخطيط السابق ولا يكلف الدولة كلفة مالية اكثر فيما يتعلق باعمال التخطيط وتوسيع الطرق فيكون هذا المرسوم قانوني ولا يجب ابطاله