Court of Cassation, criminal chamber 25/01/2000
تمييز جزائي حكم رقم : 17 /2000
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 17/2000
- Date
- 25/01/2000
- President
- رالف الرياشي
- Members
- عاليه، عميش
- Source
- Lebanese University
1- ان جرم الاستيلاء على العقار وغصبه هو من الجرائم المستمرة ولا يسقط بمرور الزمن الثلاثي طالما لم ينته الاشغال المنسوب الى المدعى عليه.
2- ان جرم الاستيلاء على عقار الغير (مادة 737 عقوبات) لا يقوم الا بتوافر الركن المادي المتمثل بانتزاع حيازة عقار الغير المحددة بصورة واضحة. وبتوافر الركن المعنوي وهو القصد بالاستيلاء على قسم من عقار الغير عند القيام باعمال جرف الارض وهذا ما لا يتوافر في ان العقار غير ممسوح وان حدود العقارين غير واضحة وغير معلومة الامر غير المتوافر في حالة كون العقار غير ممسوح وكون حدود العقارين غير واضحة وغير معلومة.