Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 25/01/2000

تمييز جزائي حكم رقم : 17 /2000

Court
تمييز جزائي
Number
17/2000
Date
25/01/2000
President
رالف الرياشي
Members
عاليه، عميش
Source
Lebanese University

1- ان جرم الاستيلاء على العقار وغصبه هو من الجرائم المستمرة ولا يسقط بمرور الزمن الثلاثي طالما لم ينته الاشغال المنسوب الى المدعى عليه.

2- ان جرم الاستيلاء على عقار الغير (مادة 737 عقوبات) لا يقوم الا بتوافر الركن المادي المتمثل بانتزاع حيازة عقار الغير المحددة بصورة واضحة. وبتوافر الركن المعنوي وهو القصد بالاستيلاء على قسم من عقار الغير عند القيام باعمال جرف الارض وهذا ما لا يتوافر في ان العقار غير ممسوح وان حدود العقارين غير واضحة وغير معلومة الامر غير المتوافر في حالة كون العقار غير ممسوح وكون حدود العقارين غير واضحة وغير معلومة.