State Council 02/11/2000
شورى حكم رقم : 17 /2000
- Court
- شورى
- Number
- 17/2000
- Date
- 02/11/2000
- President
- محمد حمادة
- Members
- كنعان، عفيف
- Source
- Lebanese University
ترد الدعوى الادارية شكلا لورودها بعد انقضاء المهلة القانونية. ان المراجعة تتعلق بطلب الرجوع عن قرار ازالة حوض الزهور وهدم حائط. وقد ثبت تبليغ قرار الهدم للمستدعي ولكنه قدم دعواه بعد انقضاء المهلة.