Rulings

State Council 02/11/2000

شورى حكم رقم : 17 /2000

Court
شورى
Number
17/2000
Date
02/11/2000
President
محمد حمادة
Members
كنعان، عفيف
Source
Lebanese University

ترد الدعوى الادارية شكلا لورودها بعد انقضاء المهلة القانونية. ان المراجعة تتعلق بطلب الرجوع عن قرار ازالة حوض الزهور وهدم حائط. وقد ثبت تبليغ قرار الهدم للمستدعي ولكنه قدم دعواه بعد انقضاء المهلة.