Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 23/01/2001

تمييز جزائي حكم رقم : 17 /2001

Court
تمييز جزائي
Number
17/2001
Date
23/01/2001
President
رالف الرياشي
Members
زنهور، سعد
Source
Lebanese University

يفسخ الحكم البدائي المستأنف لمخالفته المادة 716 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1-3-1943، ولابطاله التعقبات عن المدعى عليهم بجنحة اغتصاب الاسم التجاري المنصوص عليها في هذه المادة معتبرا النزاع مدنيا.

واستمر اغتصاب الاسم التجاري بالرغم من الانذار الموجه الى الشركة المغتصبة من الشركة المدعية بملكيتها لهذا الاسم وتسجيلها له في اكثر من بلد، مما ادى الى ادانة الفاعلين ومعاقبتهم استنادا الى المادة 702 عقوبات، وتحديد التعويض على ضوء ما هو مبين من عناصر الضرر، واعادة الحال الى ما كانت عليه استنادا الى المادة 130 عقوبات.