Court of Cassation, criminal chamber 27/05/1980
تمييز جزائي حكم رقم : 17 /1980
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 17/1980
- Date
- 27/05/1980
- President
- ريمون بريدي
- Members
- الاسعد، القزي
- Source
- Lebanese University
ان تبليغ قرار الاتهام من زوجة المتهم المحاكم غيابيا لا يعتبر تبليغا للمتهم بالذات وبالتالي يكون التبليغ غير قانوني ومخالفا لمعاملة جوهرية منصوص عليها تحت طائلة الابطال - مادة 268 من قانون الاصول الجزائية تاريخ 18-09-1948.