Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 27/05/1980

تمييز جزائي حكم رقم : 17 /1980

Court
تمييز جزائي
Number
17/1980
Date
27/05/1980
President
ريمون بريدي
Members
الاسعد، القزي
Source
Lebanese University

ان تبليغ قرار الاتهام من زوجة المتهم المحاكم غيابيا لا يعتبر تبليغا للمتهم بالذات وبالتالي يكون التبليغ غير قانوني ومخالفا لمعاملة جوهرية منصوص عليها تحت طائلة الابطال - مادة 268 من قانون الاصول الجزائية تاريخ 18-09-1948.