Court of Cassation, civil chamber 31/03/2005
تمييز مدني حكم رقم : 17 /2005
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 17/2005
- Date
- 31/03/2005
- President
- نعمة لجود
- Members
- وردة، بريدي
- Source
- Lebanese University
لا يشكل مساسا بمبدأ حياد المحكمة المؤدي الى قبول طلب نقل الدعوى، رد الاعتراض على منع الضرر وتعيين مواعيد جلسات المحاكمة والاستناد الى مؤلف اجنبي سهل احد الفريقين حيازته من المحكمة الذي يخضع لمبدأ وجاهية المحاكمة.