Rulings

Court of Cassation, civil chamber 31/03/2005

تمييز مدني حكم رقم : 17 /2005

Court
تمييز مدني
Number
17/2005
Date
31/03/2005
President
نعمة لجود
Members
وردة، بريدي
Source
Lebanese University

لا يشكل مساسا بمبدأ حياد المحكمة المؤدي الى قبول طلب نقل الدعوى، رد الاعتراض على منع الضرر وتعيين مواعيد جلسات المحاكمة والاستناد الى مؤلف اجنبي سهل احد الفريقين حيازته من المحكمة الذي يخضع لمبدأ وجاهية المحاكمة.