Rulings

State Council 07/10/2004

شورى حكم رقم : 17 /2004

Court
شورى
Number
17/2004
Date
07/10/2004
President
عاصم صفي الدين
Members
شديد، الخوري
Source
Lebanese University

تقبل مراجعة الابطال شكلا نظرا لتوافر الشروط الشكلية، فالمراجعة واردة ضمن المهلة وتسري بحق المستدعي وقد ثبت تبلغه القرار المطعون فيه واطّلع على ترخيص البناء فلا مخالفة لحق الدفاع.

ويقتضي اخراج اتحاد بلديات المتن من المراجعة وحصرها بين المستدعي وبلدية بيت مري، لأن رخصة البناء موضوع النزاع هي من صلاحية البلدية وليس اتحاد البلديات.

ويتم ابطال ترخيص البناء جزئيا لجهة الطابق الاخير لتجاوزه الارتفاع المسموح به. فالمستدعي استحصل على ترخيص بناء طابق المر ثم صدر قرار بازالته ومن ثم اعادة الترخيص بطابق المر.

وقد تم تكليف خبير للكشف على العقار والتحقيق من المخالفات، وتبيّن بأن المستدعي طلب زيادة عامل الاستثمار وفقا لاحكام القانون رقم 60/88،

وقد باشر بتنفيذ الرخصة ودفع الرسوم الا أنه تجاوز العلو المسموح به فيقتضي ابطال الطابق المضاف بصورة غير قانونية.