Rulings

Court of Cassation, civil chamber 19/02/2014

تمييز مدني حكم رقم : 17 /2014

Court
تمييز مدني
Number
17/2014
Date
19/02/2014
President
انطوني عيسى الخوري
Members
صاري، خداج
Source
Lebanese University

ردت محكمة التمييز المدنية السبب التمييزي الاول المبني على تشويه الوقائع والمتعلق باضافة المحكمة لعبارة غير واردة في الافادة التي ادلى بها المفوض بالتوقيع عن الشركة بخصوص الاجر الذي تتقاضاه المميز ضدها، معتبرة ان النتيجة التي توصل اليها القرار المميز منبثقة من التفسير الحرفي لمضمون الافادة المدلى بها، وبالتالي لا يكون القرار المميز قد شوه مضمون الافادة بما توصل اليه من نتيجة، وانه، وبحسب ما جاء في المادة 708 اصول المحاكمات المدنية، فإن محكمة الاساس بممارستها لسلطتها المطلقة في مجال تقدير الادلة والمفاضلة في ما بينها لتكوين قناعتها لا تكون قد شوهت مضمون المستندات.

وبالمقابل قبلت محكمة التمييز السبب التمييزي الثالث المبني على فقدان القرار للاساس القانوني والمتعلق بعدم كفاية وعدم وضوح الادلة والاسباب الواقعية للحكم لجهة اعتبار مجلس العمل التحكيمي ان المميز ضدها قد صرفت من العمل بشكل تعسفي وبقصد الاضرار بها ومن دون انذار، وبالتالي فقد جاء القرار فاقدا للاساس القانوني لجهة عدم ثبوت الصفة التعسفية لصرف المميز ضدها ومستوجبا النقض لهذه الجهة، واعادة نشر الدعوى امام المرجع التمييزي.