Rulings

Civil Court of Appeal 07/01/2014

إستئناف مدني حكم رقم : 17 /2014

Court
إستئناف مدني
Number
17/2014
Date
07/01/2014
President
روكس رزق
Members
صليبا، عبدالله
Source
Lebanese University

ردت محكمة الاستئناف المدنية السبب الاستئنافي المبني على المطالبة بفسخ الحكم المستأنف لعدم ابراز طالت استرداد المأجور اللازمة لهدم البناء واعادة تشييد بناء جديد معتبرة ان القانون يشترط من ضمن شروط استرداد المأجور وجوب الاستحصال على رخصة تجيز له هدم البناء ورخصة اخرى تجيز له تشييد بناء جديد وان القانون 160/92 هو قانون استثنائي ويخضع لقاعدة التفسير الحصري وتوصلت المحكمة الى تصديق الحكم المستأنف لهذه الجهة.

وفسخت الحكم المستأنف لناحية التعويض وقد استندت الى تقارير الخبراء في التخمين والمستندات المرفقة وبعد الاطلاع على مواصفات المأجور لتحدد نسبة التعويض ب 45 بالمئة من قيمة التخمين مضيفة اليه التعويض الاضافي.