State Council 26/11/2013
شورى حكم رقم : 170 /2013
- Court
- شورى
- Number
- 170/2013
- Date
- 26/11/2013
- President
- شكري صادر
- Members
- عماطوري، المولى
- Source
- Lebanese University
ان قرار تغيير جنسية جمعية معينة، من وطنية الى داخلية، هو على غرار قرار اعطائها العلم والخبر، يبلغ الى وزارة الداخلية والبلديات من اجل اخد العلم به فقط، ولا يشكل قرارا اداريا نافذا من شأنه الحاق الضرر بالجمعية او بمؤسسيها او باعضائها.
لذا فان القرار المطعون فيه المتضمن تغيير جنسية جمعية اندية الليونز وتصحيح تسجيلها من وطنية الى اجنبية هو قرار غير قابل للطعن.