Rulings

State Council 26/11/2013

شورى حكم رقم : 170 /2013

Court
شورى
Number
170/2013
Date
26/11/2013
President
شكري صادر
Members
عماطوري، المولى
Source
Lebanese University

ان قرار تغيير جنسية جمعية معينة، من وطنية الى داخلية، هو على غرار قرار اعطائها العلم والخبر، يبلغ الى وزارة الداخلية والبلديات من اجل اخد العلم به فقط، ولا يشكل قرارا اداريا نافذا من شأنه الحاق الضرر بالجمعية او بمؤسسيها او باعضائها.

لذا فان القرار المطعون فيه المتضمن تغيير جنسية جمعية اندية الليونز وتصحيح تسجيلها من وطنية الى اجنبية هو قرار غير قابل للطعن.