Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 19/10/1999

تمييز جزائي حكم رقم : 170 /1999

Court
تمييز جزائي
Number
170/1999
Date
19/10/1999
President
احمد المعلم
Members
مطر، صفي الدين
Source
Lebanese University

ان الاختلاف بين قضاة الدرجتين بشأن تحديد قيمة التعويضات الشخصية لا يعتبر اختلافا في الوصف القانوني للفعل كشرط شكلي لقبول التمييز (مادة 117 من تنظيم القضاء العدلي رقم 7855 تاريخ 16/10/1961).