Court of Cassation, criminal chamber 19/10/1999
تمييز جزائي حكم رقم : 170 /1999
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 170/1999
- Date
- 19/10/1999
- President
- احمد المعلم
- Members
- مطر، صفي الدين
- Source
- Lebanese University
ان الاختلاف بين قضاة الدرجتين بشأن تحديد قيمة التعويضات الشخصية لا يعتبر اختلافا في الوصف القانوني للفعل كشرط شكلي لقبول التمييز (مادة 117 من تنظيم القضاء العدلي رقم 7855 تاريخ 16/10/1961).