State Council 09/12/2004
شورى حكم رقم : 170 /2004
- Court
- شورى
- Number
- 170/2004
- Date
- 09/12/2004
- President
- خالد قباني
- Members
- نصر، غزال
- Source
- Lebanese University
ترد مراجعة الابطال لتجاوز حد السلطة لعدم قابلية القرار الصادر عن هيئة التفتيش المركزي للطعن امام مجلس الشورى.
فالقرار تضمن الطلب الى مجلس الخدمة المدنية ابداء الرأي في نقل مفتش عام الى مكان عمل آخر، وهو قرار تمهيدي ولا يتمتع بمواصفات القرار الاداري النافذ والضار الذي يقبل الطعن به امام مجلس الشورى استنادا للمادة 105 من نظام المجلس رقم 10434 تاريخ 14/6/1975.