Rulings

State Council 09/12/2004

شورى حكم رقم : 170 /2004

Court
شورى
Number
170/2004
Date
09/12/2004
President
خالد قباني
Members
نصر، غزال
Source
Lebanese University

ترد مراجعة الابطال لتجاوز حد السلطة لعدم قابلية القرار الصادر عن هيئة التفتيش المركزي للطعن امام مجلس الشورى.

فالقرار تضمن الطلب الى مجلس الخدمة المدنية ابداء الرأي في نقل مفتش عام الى مكان عمل آخر، وهو قرار تمهيدي ولا يتمتع بمواصفات القرار الاداري النافذ والضار الذي يقبل الطعن به امام مجلس الشورى استنادا للمادة 105 من نظام المجلس رقم 10434 تاريخ 14/6/1975.