Rulings

Court of Cassation, civil chamber 22/09/2005

تمييز مدني حكم رقم : 170 /2005

Court
تمييز مدني
Number
170/2005
Date
22/09/2005
President
مهيب معماري
Members
الاسطا، المصري
Source
Lebanese University

ردّت المحكمة السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون لعدم تبيان المادة القانونية التي وقعت عليها المخالفة.