Court of Cassation, civil chamber 22/09/2005
تمييز مدني حكم رقم : 170 /2005
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 170/2005
- Date
- 22/09/2005
- President
- مهيب معماري
- Members
- الاسطا، المصري
- Source
- Lebanese University
ردّت المحكمة السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون لعدم تبيان المادة القانونية التي وقعت عليها المخالفة.