Rulings

State Council 10/02/2000

شورى حكم رقم : 170 /2000

Court
شورى
Number
170/2000
Date
10/02/2000
President
اندره صادر
Members
سرحان، الصايغ
Source
Lebanese University

لا يقبل طلب إعادة المحاكمة لعدم توفر الاسباب او الشروط المنصوص عليها في المادة 98 من نظام مجلس الشورى قانون منفذ بمرسوم رقم 10434 تاريخ 14-6-75 . فالقرار المطعون فيه لم يخالف الاصول الجوهرية في التحقيق والحكم. ولم تغفل المحكمة مناقشة الملاحظات على التقرير والمطالعة ولم يحصل اغفال البت بمطلب او مخالفة لحق الدفاع ولا توجد مخالفة للمادة 85 من قانون الدفاع الوطني المتعلقة بتحديد معاش الاعتلال النهائي في الجيش.