State Council 10/02/2000
شورى حكم رقم : 170 /2000
- Court
- شورى
- Number
- 170/2000
- Date
- 10/02/2000
- President
- اندره صادر
- Members
- سرحان، الصايغ
- Source
- Lebanese University
لا يقبل طلب إعادة المحاكمة لعدم توفر الاسباب او الشروط المنصوص عليها في المادة 98 من نظام مجلس الشورى قانون منفذ بمرسوم رقم 10434 تاريخ 14-6-75 . فالقرار المطعون فيه لم يخالف الاصول الجوهرية في التحقيق والحكم. ولم تغفل المحكمة مناقشة الملاحظات على التقرير والمطالعة ولم يحصل اغفال البت بمطلب او مخالفة لحق الدفاع ولا توجد مخالفة للمادة 85 من قانون الدفاع الوطني المتعلقة بتحديد معاش الاعتلال النهائي في الجيش.