Rulings

State Council 27/11/2007

شورى حكم رقم : 170 /2007

Court
شورى
Number
170/2007
Date
27/11/2007
President
البرت سرحان
Members
عماطوري، المولى
Source
Lebanese University

يرد طلب اعادة المحاكمة لعدم توافر اسبابه المحددة في المادة 98 من نظام مجلس الشورى. فلا مخالفة للاصول الجوهرية في التحقيق والحكم.

وقد تم احتساب مهلة المراجعة بشكل صحيح بعد حسم يوم العطلة المصادف فيها. وذلك وفقا للمادة 419 اصول المحاكمات المدنية.

ولا خطأ في تفسير المادة 93 لجهة تنفيذ القرار القضائي. وقد عللت المحكمة قرارها وعلى فرض حصول نقص في التعليل فان ذلك لا يشكل سببا لاعادة المحاكمة.