State Council 27/11/2007
شورى حكم رقم : 170 /2007
- Court
- شورى
- Number
- 170/2007
- Date
- 27/11/2007
- President
- البرت سرحان
- Members
- عماطوري، المولى
- Source
- Lebanese University
يرد طلب اعادة المحاكمة لعدم توافر اسبابه المحددة في المادة 98 من نظام مجلس الشورى. فلا مخالفة للاصول الجوهرية في التحقيق والحكم.
وقد تم احتساب مهلة المراجعة بشكل صحيح بعد حسم يوم العطلة المصادف فيها. وذلك وفقا للمادة 419 اصول المحاكمات المدنية.
ولا خطأ في تفسير المادة 93 لجهة تنفيذ القرار القضائي. وقد عللت المحكمة قرارها وعلى فرض حصول نقص في التعليل فان ذلك لا يشكل سببا لاعادة المحاكمة.