Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 30/03/2006

تمييز جزائي حكم رقم : 170 /2006

Court
تمييز جزائي
Number
170/2006
Date
30/03/2006
President
سمير عالية
Members
مطر، حنا
Source
Lebanese University

يرد التمييز شكلا لعدم ارفاق الاستدعاء التمييزي بوكالة المحامي الاصلية او بصورة مصدقة اصولا عنها وفي ذلك مخالفة للمادة 318 اصول المحاكمات الجزائية.