Court of Cassation, criminal chamber 30/03/2006
تمييز جزائي حكم رقم : 170 /2006
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 170/2006
- Date
- 30/03/2006
- President
- سمير عالية
- Members
- مطر، حنا
- Source
- Lebanese University
يرد التمييز شكلا لعدم ارفاق الاستدعاء التمييزي بوكالة المحامي الاصلية او بصورة مصدقة اصولا عنها وفي ذلك مخالفة للمادة 318 اصول المحاكمات الجزائية.