Court of Cassation, civil chamber 27/11/2007
تمييز مدني حكم رقم : 170 /2007
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 170/2007
- Date
- 27/11/2007
- President
- ارليت الطويل
- Members
- خوري، بريدي
- Source
- Lebanese University
ردّت المحكمة السبب التمييزي المبني على فقدان الاساس القانوني المنصوص عنه في المادة 708 فقرة 6 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983، ذلك ان القرار المميز لم يأخذ بوجود العقد الشفهي لانتفاء الدليل عليه، وان مخالفة بنود عقد العمل الجماعي وقواعد القروض تدخل ضمن مفهوم مخالفة القانون، وانه يعود لمجلس العمل التحكيمي سلطة تقدير الادلة.
وردت السبب التمييزي الثاني المبني على مخالفة المواد 57 و59 و60 من قانون العمل الصادر بتاريخ 23/9/1946 المعدل بالقانون رقم 5 تاريخ 2/5/1987. وقضت بأن المدير المستقيل قبض تعويضاته وابرأ ذمة المميز ضده عن العقد الاول، وانه لا يمكن الربط بين عقد العمل الاول وعقد العمل الثاني الذي استند الى شروط جديدة.