Rulings

State Council 09/12/2004

شورى حكم رقم : 170 /2004

Court
شورى
Number
170/2004
Date
09/12/2004
President
خالد قباني
Members
يوسف نصر، نديم غزال
Source
Lebanese University

لا تقبل المراجعة الادارية لعدم قانونيتها لان الاعمال التحضيرية لا تعتبر قرارا اداريا نافذا وضارا يقبل الطعن بها على حدة استنادا الى المادة 105 من نظام مجلس شورى الدولة فالقرار المطعون فيه قد نص على الطلب الى مجلس الخدمة المدنية النظر في امكانية نقل المفتشين المعاونين في المفتشية العامة الهندسية في التفتيش المركزي الى مكان عمل آخر او ادارة اخرى تكون بحاجة الى خدماتهما فهو غير ملزم للسلطة المختصة بتعيين الموظفين او بنقلهم.