State Council 09/12/2004
شورى حكم رقم : 170 /2004
- Court
- شورى
- Number
- 170/2004
- Date
- 09/12/2004
- President
- خالد قباني
- Members
- يوسف نصر، نديم غزال
- Source
- Lebanese University
لا تقبل المراجعة الادارية لعدم قانونيتها لان الاعمال التحضيرية لا تعتبر قرارا اداريا نافذا وضارا يقبل الطعن بها على حدة استنادا الى المادة 105 من نظام مجلس شورى الدولة فالقرار المطعون فيه قد نص على الطلب الى مجلس الخدمة المدنية النظر في امكانية نقل المفتشين المعاونين في المفتشية العامة الهندسية في التفتيش المركزي الى مكان عمل آخر او ادارة اخرى تكون بحاجة الى خدماتهما فهو غير ملزم للسلطة المختصة بتعيين الموظفين او بنقلهم.