Court of Cassation, criminal chamber 25/05/2006
تمييز جزائي حكم رقم : 170 /2006
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 170/2006
- Date
- 25/05/2006
- President
- رالف الرياشي
- Members
- فواز، صعيبي
- Source
- Lebanese University
ان موضوع الادعاء هو جرم جزائي بحق قاضي وهو امر غير جائز قانونا اذ لا يجوز تحريك الدعوى العامة من قبل المدعي بحق القاضي وان جاز له المطالبة بالتعويض عن الجرم تبعا للدعوى العامة (المادة 352 اصول المحاكمات الجزائية)، ترد الدعوى للاسباب المبيّنة اعلاه.