Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 25/05/2006

تمييز جزائي حكم رقم : 170 /2006

Court
تمييز جزائي
Number
170/2006
Date
25/05/2006
President
رالف الرياشي
Members
فواز، صعيبي
Source
Lebanese University

ان موضوع الادعاء هو جرم جزائي بحق قاضي وهو امر غير جائز قانونا اذ لا يجوز تحريك الدعوى العامة من قبل المدعي بحق القاضي وان جاز له المطالبة بالتعويض عن الجرم تبعا للدعوى العامة (المادة 352 اصول المحاكمات الجزائية)، ترد الدعوى للاسباب المبيّنة اعلاه.