Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 07/06/2005

تمييز جزائي حكم رقم : 171 /2005

Court
تمييز جزائي
Number
171/2005
Date
07/06/2005
President
رالف الرياشي
Members
فواز، صعيبي
Source
Lebanese University

ان الاخذ ببعض الادلة دون الاخرى وعدم اخذ المحكمة برجوع احد الاظناء عن اقواله، واعتراف المتهم بان المتهم الآخر كان يبيع المخدرات من منزله، واستنتاج المحكمة بان المتهم كان على علم اكيد بالامر، كل ذلك لا يعتبر تشويها للوقائع بل يعود الى حق التقدير الذي تمارسه المحكمة وفقا لسلطانها المطلق دونما رقابة تمييزية، مما يستدعي رد السبب.