Court of Cassation, criminal chamber 07/06/2005
تمييز جزائي حكم رقم : 171 /2005
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 171/2005
- Date
- 07/06/2005
- President
- رالف الرياشي
- Members
- فواز، صعيبي
- Source
- Lebanese University
ان الاخذ ببعض الادلة دون الاخرى وعدم اخذ المحكمة برجوع احد الاظناء عن اقواله، واعتراف المتهم بان المتهم الآخر كان يبيع المخدرات من منزله، واستنتاج المحكمة بان المتهم كان على علم اكيد بالامر، كل ذلك لا يعتبر تشويها للوقائع بل يعود الى حق التقدير الذي تمارسه المحكمة وفقا لسلطانها المطلق دونما رقابة تمييزية، مما يستدعي رد السبب.