State Council 27/11/2007
شورى حكم رقم : 171 /2007
- Court
- شورى
- Number
- 171/2007
- Date
- 27/11/2007
- President
- غالب غانم
- Members
- بدوي، الجميل
- Source
- Lebanese University
يرد طلب الابطال لتجاوز حد السلطة لان القرار المطعون فيه الصادر عن وزير الطاقة غير مخالف للقانون ما دام ان المرسوم التنظيمي المطعون فيه بطريق الدفع غير المباشر لا يشوبه اي عيب اصلي.
فالمرسوم التنظيمي المذكور اعلاه يتعلق بدمج مؤسسات عامة، وان تأخر الادارة عن تنفيذ الدمج لا يؤدي الى عيب عدم الاختصاص الزمني ولا يؤثر على سلطتها بالدمج فلا تزول صلاحيتها.