Rulings

State Council 27/11/2007

شورى حكم رقم : 171 /2007

Court
شورى
Number
171/2007
Date
27/11/2007
President
غالب غانم
Members
بدوي، الجميل
Source
Lebanese University

يرد طلب الابطال لتجاوز حد السلطة لان القرار المطعون فيه الصادر عن وزير الطاقة غير مخالف للقانون ما دام ان المرسوم التنظيمي المطعون فيه بطريق الدفع غير المباشر لا يشوبه اي عيب اصلي.

فالمرسوم التنظيمي المذكور اعلاه يتعلق بدمج مؤسسات عامة، وان تأخر الادارة عن تنفيذ الدمج لا يؤدي الى عيب عدم الاختصاص الزمني ولا يؤثر على سلطتها بالدمج فلا تزول صلاحيتها.