Rulings

Labour Arbitration Councils 04/02/2014

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 171 /2014

Court
مجالس العمل التحكيمية
Number
171/2014
Date
04/02/2014
President
ريتا غنطوس
Members
بوغوص، زيدان
Source
Lebanese University

قبل مجلس العمل التحكيمي طلب المدعي الزام المدعى عليها بدفع الرصيد المتبقي من اجر المدعي المرتبط مع الشركة التجارية بعقد عمل تحت التجربة وبدلات النقل وذلك لاستنباطها اقرارا ضمنيا منه تضمن استلامه جزء من راتبه مع الفائدة القانونية، ورد مطالبة المدعى عليها بربط دفعها رصيد الاجر بشرط متعلق برد لباس العمل او البطاقة المسلمة اليه لأنه من غير الثابت احتفاظ المدعي بهما، سيما ان الاجر يتمتع بالصفة الغذائية مما يوجب حمايته من جواز القاء الحجز او المقاصة عليه من قبل صاحب العمل.

من جهة اخرى رد طلب المدعي بالمطالبة ببدل ساعات العمل الاضافية لعدم ثبوتها.