Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 17/06/2013

تمييز جزائي حكم رقم : 171 /2013

Court
تمييز جزائي
Number
171/2013
Date
17/06/2013
President
جوزف سماحة
Members
القاضي، الحاج سليمان
Source
Lebanese University

قضت محكمة التمييز بقبول طلب نقل ملف التحقيق من النيابة العامة الاستئنافية في الجنوب الى النيابة في بيروت لحسن سير العدالة نظرا لمعطيات القضية الحالية ابرزها تعيين المحامي العام موعدا لاستجواب كل من المدعي والمدعى عليه لم يحضر اليه الاخير وهو عقيد في قوى الامن الداخلي، فضلا عن ارسال المدير العام للمؤسسة التي ينتمي اليها المدعى عليه كتابا مرفقا به صورة عن تعميم صادر عن النائب العام التمييزي خلاصته وجوب تحديد الصفة القانونية التي على اساسها يجري الطلب من عناصر قوى الامن الداخلي الحضور الى دوائر النيابات العامة وقضاء التحقيق والمواد القانونية المتعلقة بهم.