Rulings

Court of Cassation, civil chamber 31/12/2002

تمييز مدني حكم رقم : 171 /2002

Court
تمييز مدني
Number
171/2002
Date
31/12/2002
President
مهيب معماري
Members
حاطوم، عيد
Source
Lebanese University

ان محكمة الاستئناف التي استندت لردها الدعوى المستعجلة على وجود نزاع جدي حول عقد الايجار دون التثبت من توافر هذا النزاع يفضي الى نقض القرار المطعون فيه.

ان عدم اثبات شاغل العقار باي مستند خطي او ايصال لوجود عقد ايجار قانوني يجعل اشغاله دون مسوغ شرعي وللمحكمة ان تقضي باخلائه.