Court of Cassation, civil chamber 31/12/2002
تمييز مدني حكم رقم : 171 /2002
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 171/2002
- Date
- 31/12/2002
- President
- مهيب معماري
- Members
- حاطوم، عيد
- Source
- Lebanese University
ان محكمة الاستئناف التي استندت لردها الدعوى المستعجلة على وجود نزاع جدي حول عقد الايجار دون التثبت من توافر هذا النزاع يفضي الى نقض القرار المطعون فيه.
ان عدم اثبات شاغل العقار باي مستند خطي او ايصال لوجود عقد ايجار قانوني يجعل اشغاله دون مسوغ شرعي وللمحكمة ان تقضي باخلائه.