Rulings

Court of Cassation, civil chamber 09/07/2002

تمييز مدني حكم رقم : 171 /2002

Court
تمييز مدني
Number
171/2002
Date
09/07/2002
President
رالف الرياشي
Members
زنهور، سعد
Source
Lebanese University

ان فعل التعدي على ضفاف مجاري المياه يفترض وجود النية الجرمية وقصد الحاق الضرر بالمالكين - مادة 745 عقوبات فقرة 4 و5 مرسوم إشتراعي رقم 43/340 تاريخ 01-03-1943 وان تنظيف مجاري الاقنية لمصلحة جميع العقارات المجاورة ووضع الاتربة على ضفاف الاقنية بشكل يحول دون فيضان المياه على العقارات المجاورة وبدون الحاق الضرر بها، ويجعل عناصر جرم المادة 745 غير متوافرة مما يستتبع ابطال التعقبات عن المدعى عليهم.