Court of Cassation, criminal chamber 18/11/2004
تمييز جزائي حكم رقم : 171 /2004
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 171/2004
- Date
- 18/11/2004
- President
- محمد علي عويضة
- Members
- الخوري، عبلا
- Source
- Lebanese University
ان المتهم المدان بجناية الاتجار بالمخدرات اعلنت المحكمة براءته من التهمة الموجّهة اليه للشك وعدم كفاية الدليل حيث انه انكر كل ما اسند اليه بشأن هذه التهمة ولعدم ضبط اي نوع من المخدرات بحوزته ما يؤدّي الى اطلاق سراحه فورا ما لم يكن موقوف لداع آخر.