Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 18/11/2004

تمييز جزائي حكم رقم : 171 /2004

Court
تمييز جزائي
Number
171/2004
Date
18/11/2004
President
محمد علي عويضة
Members
الخوري، عبلا
Source
Lebanese University

ان المتهم المدان بجناية الاتجار بالمخدرات اعلنت المحكمة براءته من التهمة الموجّهة اليه للشك وعدم كفاية الدليل حيث انه انكر كل ما اسند اليه بشأن هذه التهمة ولعدم ضبط اي نوع من المخدرات بحوزته ما يؤدّي الى اطلاق سراحه فورا ما لم يكن موقوف لداع آخر.