State Council 26/12/2002
شورى حكم رقم : 171 /2002
- Court
- شورى
- Number
- 171/2002
- Date
- 26/12/2002
- President
- خالد قباني
- Members
- نصر، نون
- Source
- Lebanese University
يرد طلب ابطال قرار اعطاء المستدعي تعويضات عن خدماته في الجامعة اللبنانية لبلوغه السن القانونية، لان القرار غير مخالف للقانون، فلا يقبل طلب اعادة احتساب تعويض الصرف.
فالمستدعي استاذ متعاقد في الجامعة اللبنانية ويطبق عليه احكام القانون رقم 75 تاريخ 26/12/1967 قانون تنظيم الجامعة اللبنانية. وقد تم تحديد تعويض صرف المتعاقد وساعات التدريس وفقا للمادتين 83 و89 من نظام الموظفين رقم 112 تاريخ 12/6/59. كما تم احتساب سنوات التدريس وفقا لقرار مجلس الجامعة اللبنانية الصادر بتاريخ 20-5-1975.