Rulings

State Council 26/12/2002

شورى حكم رقم : 171 /2002

Court
شورى
Number
171/2002
Date
26/12/2002
President
خالد قباني
Members
نصر، نون
Source
Lebanese University

يرد طلب ابطال قرار اعطاء المستدعي تعويضات عن خدماته في الجامعة اللبنانية لبلوغه السن القانونية، لان القرار غير مخالف للقانون، فلا يقبل طلب اعادة احتساب تعويض الصرف.

فالمستدعي استاذ متعاقد في الجامعة اللبنانية ويطبق عليه احكام القانون رقم 75 تاريخ 26/12/1967 قانون تنظيم الجامعة اللبنانية. وقد تم تحديد تعويض صرف المتعاقد وساعات التدريس وفقا للمادتين 83 و89 من نظام الموظفين رقم 112 تاريخ 12/6/59. كما تم احتساب سنوات التدريس وفقا لقرار مجلس الجامعة اللبنانية الصادر بتاريخ 20-5-1975.