Rulings

Civil Court of Appeal 07/11/2002

إستئناف مدني حكم رقم : 17111 /2002

Court
إستئناف مدني
Number
17111/2002
Date
07/11/2002
President
مروان كركبي
Members
خيرالله، شمس الدين
Source
Lebanese University

قضت محكمة الاستئناف بصلاحية قاضي الامور المستعجلة للنظر بدعوى الزام المؤجر بتسليم الماجور الى المستأجر بعد صدور الحكم الابتدائي القاضي بحقه بالايجار وقضت بعدم وجود اتفاق بين المؤجر والمستأجر يحدد نفقات الترميم تطبيقا للمادة 63 من المرسوم الاشتراعي رقم 2537/92 بالرغم من ايفاء ما يعتقد انه متوجب عليه وقضت باعادة المستأجر الى المأجور وردت اخيرا طلب الغرامة الاكراهية لتأخر المؤجر عن تسليم المأجور بعد تنفيذ الحكم الابتدائي.