Court of Cassation, criminal chamber 02/07/2003
تمييز جزائي حكم رقم : 172 /2003
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 172/2003
- Date
- 02/07/2003
- President
- عفيف شمس الدين
- Members
- مكي، حيدر
- Source
- Lebanese University
يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون لان القرار المميز برده الدفع الشكلي للادلاء به لاول مرة استئنافا هو واقع موقعه القانوني وقد كان يقتضي الادلاء به امام القاضي المنفرد.