Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 02/07/2003

تمييز جزائي حكم رقم : 172 /2003

Court
تمييز جزائي
Number
172/2003
Date
02/07/2003
President
عفيف شمس الدين
Members
مكي، حيدر
Source
Lebanese University

يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون لان القرار المميز برده الدفع الشكلي للادلاء به لاول مرة استئنافا هو واقع موقعه القانوني وقد كان يقتضي الادلاء به امام القاضي المنفرد.