Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 15/06/2004

تمييز جزائي حكم رقم : 172 /2004

Court
تمييز جزائي
Number
172/2004
Date
15/06/2004
President
رالف الرياشي
Members
زنهور، سعد
Source
Lebanese University

ان شروط المادة 335 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001، المتعلقة بقبول طلب تعيين المرجع، متوافرة في الدعوى الحالية. ثمة نزاع سلبي حول الاختصاص متمثل بصدور قرارين قضائيين مبرمين بعدم الاختصاص مما ادى الى وقف سير العدالة. يقبل طلب تعيين المرجع.

ان المرجع المختص للنظر بجنح السرقة التي تضمنها القرار الاتهامي هو القاضي المنفرد الجزائي ومن بعده محكمة الاستئناف الجزائية.

ان قرار محكمة الاستئناف الجزائية، الذي تجاوز القرار الاتهامي وتناول فعلا لم يعط اي وصف قانوني في القرار المذكور، وقال انه جناية واعلن عدم اختصاصه تبعا لذلك، هو مخالف للقانون. ليس لمحكمة الاستئناف ان تتناول افعالا لم تحل اليها بموجب القرار الاتهامي. يبطل القرار الصادر عن محكمة الاستئناف الجزائية القاضي بعدم الاختصاص، وتحال الدعوى الى المحكمة المذكورة مجددا للنظر فيها.