Court of Cassation, criminal chamber 26/05/2004
تمييز جزائي حكم رقم : 172 /2004
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 172/2004
- Date
- 26/05/2004
- President
- عفيف شمس الدين
- Members
- مكي، حيدر
- Source
- Lebanese University
ان القرار الاستئنافي الذي لم يقضى بتلازم الدعويين وردّ الدفع المدلى به لهذه الجهة واقع موقعه القانوني الصحيح، ويرد السبب التمييزي.
ان شروط التلازم غير متوافرة، وان اعطاء الطرفين شيكات متبادلة بلا رصيد واقامة دعويين لا يوفّ شرط التلازم وانما قد يؤدّي الى ضم الدعويين.