Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 26/05/2004

تمييز جزائي حكم رقم : 172 /2004

Court
تمييز جزائي
Number
172/2004
Date
26/05/2004
President
عفيف شمس الدين
Members
مكي، حيدر
Source
Lebanese University

ان القرار الاستئنافي الذي لم يقضى بتلازم الدعويين وردّ الدفع المدلى به لهذه الجهة واقع موقعه القانوني الصحيح، ويرد السبب التمييزي.

ان شروط التلازم غير متوافرة، وان اعطاء الطرفين شيكات متبادلة بلا رصيد واقامة دعويين لا يوفّ شرط التلازم وانما قد يؤدّي الى ضم الدعويين.