Rulings

State Council 09/12/2004

شورى حكم رقم : 172 /2004

Court
شورى
Number
172/2004
Date
09/12/2004
President
خالد قباني
Members
نصر، نون
Source
Lebanese University

يرد طلب ابطال مرسوم ترقية ضباط في الجيش من رتبة نقيب الى رتبة عقيد، فالادارة لم تتجاوز حد السلطة، والمرسوم باستثنائه الضابط المستدعي من الترقية لم يخالف احكام قانون الدفاع الوطني.

واذا كان الضابط قد رشح للترقية الا انه لم يدرج اسمه على جدول الترقية وهذا شرط ضروري لترقيته. وللادارة سلطة استنسابية في اختيار من ترى لديه الشروط الضرورية للترقية، وقد استندت ايضا الى سوء سلوك الموظف وارتكابه عدة مخالفات مسلكية ومعاقبته. فالادارة لم تسء استعمال سلطتها ولم ترتكب اي خطأ ساطع يستوجب ابطال قرارها.