State Council 09/12/2004
شورى حكم رقم : 172 /2004
- Court
- شورى
- Number
- 172/2004
- Date
- 09/12/2004
- President
- خالد قباني
- Members
- نصر، نون
- Source
- Lebanese University
يرد طلب ابطال مرسوم ترقية ضباط في الجيش من رتبة نقيب الى رتبة عقيد، فالادارة لم تتجاوز حد السلطة، والمرسوم باستثنائه الضابط المستدعي من الترقية لم يخالف احكام قانون الدفاع الوطني.
واذا كان الضابط قد رشح للترقية الا انه لم يدرج اسمه على جدول الترقية وهذا شرط ضروري لترقيته. وللادارة سلطة استنسابية في اختيار من ترى لديه الشروط الضرورية للترقية، وقد استندت ايضا الى سوء سلوك الموظف وارتكابه عدة مخالفات مسلكية ومعاقبته. فالادارة لم تسء استعمال سلطتها ولم ترتكب اي خطأ ساطع يستوجب ابطال قرارها.