Rulings

Criminal Court 05/05/2011

محكمة الجنايات حكم رقم : 172 /2011

Court
محكمة الجنايات
Number
172/2011
Date
05/05/2011
President
هيلانة اسكندر
Members
سعيد، الحجار
Source
Lebanese University

لقد ثبت من الاقرار ومن تطابق البصمات قيام المتهمة بالسرقة من داخل المنزل من خلال معالجة قفل الباب. تجرم سندا الى المادة 639 عقوبات.

يحكم على المتهمة بالاشغال الشاقة 3 سنوات وتخفف العقوبة الى الاشغال الشاقة سنة ونصف سندا الى المادة 253 عقوبات.