Criminal Court 05/05/2011
محكمة الجنايات حكم رقم : 172 /2011
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 172/2011
- Date
- 05/05/2011
- President
- هيلانة اسكندر
- Members
- سعيد، الحجار
- Source
- Lebanese University
لقد ثبت من الاقرار ومن تطابق البصمات قيام المتهمة بالسرقة من داخل المنزل من خلال معالجة قفل الباب. تجرم سندا الى المادة 639 عقوبات.
يحكم على المتهمة بالاشغال الشاقة 3 سنوات وتخفف العقوبة الى الاشغال الشاقة سنة ونصف سندا الى المادة 253 عقوبات.