Criminal Court 15/05/2012
محكمة الجنايات حكم رقم : 172 /2012
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 172/2012
- Date
- 15/05/2012
- President
- هيلانة اسكندر
- Members
- سعيد، الحجار
- Source
- Lebanese University
لقد ثبت محاولة السرقة التي قام بها المتهم عند خلعه لاقفال الباب دون تمكنه من دخول الشقة من خلال رفع بصماته عن الباب وسوابقه الجرمية وفراره من وجه العدالة.
يجرم سندا الى المادة 639/201 عقوبات.
يحكم عليه غيابيا بالاشغال الشاقة المؤقتة.
Cited