Rulings

State Council 27/11/2007

شورى حكم رقم : 172 /2007

Court
شورى
Number
172/2007
Date
27/11/2007
President
ضاهر غندور
Members
بيضون، نون
Source
Lebanese University

ترد مراجعة الابطال لتجاوز حد السلطة نظرا لعدم مخالفة القانون. فالمادة 6 من قانون تنظيم الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية نصت على امكانية ادخال المتعاقد الى الملاك الدائم اذا توافرت فيه شروط التعيين.

ولكن القانون المذكور اعطى الادارة سلطة استنسابية فهي ليست ملزمة بالتعيين بمجرد توافر شروطه حتى ولو وافق مجلس الجامعة اللبنانية او اعد لائحة بمن تتوافر فيهم شروط التعيين، فان ذلك لا يولي المستدعي اي حق مكتسب. ولا مجال للقول بمخالفة مبدأ المساواة لعدم وجود وضع وظيفي قانوني مماثل، ولم يثبت تحوير السلطة او اساءة استعمالها.