Rulings

Criminal Court 21/04/2010

محكمة الجنايات حكم رقم : 172 /2010

Court
محكمة الجنايات
Number
172/2010
Date
21/04/2010
President
حاتم ماضي
Members
غنطوس، الحبال
Source
Lebanese University

يدان المتهم بجنحة السرقة سندا للمادة 636 عقوبات لاقدامه على الدخول الى منزل وسرقة جهاز كومبيوتر محمول وليس بجناية السرقة سندا للمادة 639/640 عقوبات كما جاء في قرار الاتهام باعتبار ان السرقة حصلت بدون كسر وخلع او معالجة بدليل عدم وجود آثار لكسر او خلع ولان غال باب المنزل لا يعمل.

يعاقب المتهم بالحبس مدة 3 أشهر ونصف وبالغرامة سندا للمادة 636 عقوبات وتحتسب مدة توقيفه.