Rulings

State Council 20/12/2006

شورى حكم رقم : 172 /2006

Court
شورى
Number
172/2006
Date
20/12/2006
President
البرت سرحان
Members
الراسي، ايوب
Source
Lebanese University

يرد طلب فسخ قرار لجنة الاعتراضات على الرسوم والعلاوات البلدية القاضي بتعديل تاريخ بدء اشغال المأجور، فالقرار صادر عن مرجع مختص لان المحاكم الادارية التي تم انشاؤها بموجب القانون رقم 227 تاريخ 31/5/2000 تعديل بعض مواد نظام مجلس شورى الدولة، لم تباشر عملها بعد نظرا لعدم صدور نص تنظيمي بتأليفها، فيتعذر تطبيق القانون الجديد ويستمر العمل بالقانون القديم، لذا تستمر لجان الاعتراضات بممارسة مهامها استمرارا قسريا.

وقد تم تعليل قرار اللجنة تعليلا كافيا، فقد استند الى افادة كاتب العدل من اجل تحديد تاريخ بدء اشغال المأجور وقضى بتعديل تاريخ بدء الاشغال وفقا لذلك.