State Council 09/12/2004
شورى حكم رقم : 172 /2004
- Court
- شورى
- Number
- 172/2004
- Date
- 09/12/2004
- President
- خالد قباني
- Members
- يوسف نصر، فواد نون
- Source
- Lebanese University
لا يقبل طلب ابطال القرار الاداري جزئيا والمتضمن ترقية ضباط في الجيش من رتبة نقيب الى رتبة عقيد لانه قرار اداري صحيح مستند الى اساس قانوني صحيح استنادا الى المواد 42 و44 و48 من قانون الدفاع الوطني وعدم ادراج اسم المقدم الركن في الجيش المستدعي على جدول الترقية لترقيته الى رتبة عقيد غير مخالف للقانون لان الادارة بسلطتها الاستنسابية لم تمارسها بصورة كيفية ومخالفة للقانون لانها استندت على الاسباب الواقعية الجوهرية التي ادت الى عدم ترقيته خلال فترة قدمه وهي عدم كفاءته وتقصيره في اتمام واجبات الوظيفة ومخالفات مسلكية تسيء الى صفته الوظيفية والمناقبية العسكرية وان العقوبات بحقه بلغت حوالي 200 يوم من العقوبات المسلكية الامر الذي لم ينكره المستدعي.