Rulings

State Council 09/12/2004

شورى حكم رقم : 172 /2004

Court
شورى
Number
172/2004
Date
09/12/2004
President
خالد قباني
Members
يوسف نصر، فواد نون
Source
Lebanese University

لا يقبل طلب ابطال القرار الاداري جزئيا والمتضمن ترقية ضباط في الجيش من رتبة نقيب الى رتبة عقيد لانه قرار اداري صحيح مستند الى اساس قانوني صحيح استنادا الى المواد 42 و44 و48 من قانون الدفاع الوطني وعدم ادراج اسم المقدم الركن في الجيش المستدعي على جدول الترقية لترقيته الى رتبة عقيد غير مخالف للقانون لان الادارة بسلطتها الاستنسابية لم تمارسها بصورة كيفية ومخالفة للقانون لانها استندت على الاسباب الواقعية الجوهرية التي ادت الى عدم ترقيته خلال فترة قدمه وهي عدم كفاءته وتقصيره في اتمام واجبات الوظيفة ومخالفات مسلكية تسيء الى صفته الوظيفية والمناقبية العسكرية وان العقوبات بحقه بلغت حوالي 200 يوم من العقوبات المسلكية الامر الذي لم ينكره المستدعي.