Criminal Court of Appeal 21/05/2014
استئناف جزائي حكم رقم : 172 /2014
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 172/2014
- Date
- 21/05/2014
- President
- فيصل حيدر
- Members
- الخوري، القسيس
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة الاستئناف بتصديق الحكم المستأنف لجهة ادانة المدعى عليه بجنحة المادة 666 قانون العقوبات اذ ثبت اقدامه على سحب شيك دون تأمين المؤونة اللازمة لصرفه.
كما قضت بتصحيح الاخطار المادية الواردة في الحكم.
Cited