Rulings

Criminal Court of Appeal 21/05/2014

استئناف جزائي حكم رقم : 172 /2014

Court
استئناف جزائي
Number
172/2014
Date
21/05/2014
President
فيصل حيدر
Members
الخوري، القسيس
Source
Lebanese University

قضت محكمة الاستئناف بتصديق الحكم المستأنف لجهة ادانة المدعى عليه بجنحة المادة 666 قانون العقوبات اذ ثبت اقدامه على سحب شيك دون تأمين المؤونة اللازمة لصرفه.

كما قضت بتصحيح الاخطار المادية الواردة في الحكم.

Cited

Texts it relies on