Rulings

Civil Court of Appeal

إستئناف مدني حكم رقم : 1724 /0

Court
إستئناف مدني
Number
1724
President
مروان كركبي
Members
خير الله، شمس الدين
Source
Lebanese University

ان الاصول المتعلقة برد المحكم لا تتضمن اي نص يمنع استئناف القرار الابتدائي الصادر بهذا الخصوص. وان مهلة طلب رد المحكم تبدأ من تاريخ العلم بتعيين المحكم وليس من تاريخ العلم بقبول هذا الاخير مهمته، وذلك عملا بالمادة 770 من قانون اصول المحاكمات المدنية، مرسوم اشتراعي رقم 90 تاريخ 16/09/1983.