Civil Court of Appeal
إستئناف مدني حكم رقم : 1724 /0
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 1724
- President
- مروان كركبي
- Members
- خير الله، شمس الدين
- Source
- Lebanese University
ان الاصول المتعلقة برد المحكم لا تتضمن اي نص يمنع استئناف القرار الابتدائي الصادر بهذا الخصوص. وان مهلة طلب رد المحكم تبدأ من تاريخ العلم بتعيين المحكم وليس من تاريخ العلم بقبول هذا الاخير مهمته، وذلك عملا بالمادة 770 من قانون اصول المحاكمات المدنية، مرسوم اشتراعي رقم 90 تاريخ 16/09/1983.