Rulings

Civil Court of Appeal

إستئناف مدني حكم رقم : 1726 /0

Court
إستئناف مدني
Number
1726
President
مروان كركبي
Members
خيرالله، شمس الدين
Source
Lebanese University

ان مهلة استئناف القرار الذي رد الاعتراض على تنفيذ وصية هي عشرة ايام من تاريخ تبليغ الحكم المستأنف (المادة 856 من المرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983 اصول المحاكمات المدنية). وان تجاوز المهلة المذكورة يؤدي الى رد الاستئناف شكلا.