Civil Court of Appeal
إستئناف مدني حكم رقم : 1726 /0
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 1726
- President
- مروان كركبي
- Members
- خيرالله، شمس الدين
- Source
- Lebanese University
ان مهلة استئناف القرار الذي رد الاعتراض على تنفيذ وصية هي عشرة ايام من تاريخ تبليغ الحكم المستأنف (المادة 856 من المرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983 اصول المحاكمات المدنية). وان تجاوز المهلة المذكورة يؤدي الى رد الاستئناف شكلا.