Court of Cassation, criminal chamber 16/05/2007
تمييز جزائي حكم رقم : 173 /2007
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 173/2007
- Date
- 16/05/2007
- President
- عفيف شمس الدين
- Members
- مكي، الخوري
- Source
- Lebanese University
يرد الدفع بقوة القضية المحكمة لان قرار منع المحاكمة الصادر عن قاضي التحقيق ليس من شأنه تعطيل القرار الاتهامي الذي يحيل المتهم امام محكمة الجنايات، وطالما انه لم يصدر حكم جنائي آخر بالقضية نفسها، فلا تتوافر بالتالي قوة القضية المحكمة.