Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 16/05/2007

تمييز جزائي حكم رقم : 173 /2007

Court
تمييز جزائي
Number
173/2007
Date
16/05/2007
President
عفيف شمس الدين
Members
مكي، الخوري
Source
Lebanese University

يرد الدفع بقوة القضية المحكمة لان قرار منع المحاكمة الصادر عن قاضي التحقيق ليس من شأنه تعطيل القرار الاتهامي الذي يحيل المتهم امام محكمة الجنايات، وطالما انه لم يصدر حكم جنائي آخر بالقضية نفسها، فلا تتوافر بالتالي قوة القضية المحكمة.